تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 69 - باب صيام يوم عاشوراء

2000 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يوم عاشوراء إن شاء صام".

[انظر: 1892 - مسلم: 1126 - فتح: 4/ 244]

(باب: صيام يوم عاشوراء) أي: بيان حكمه، وعاشوراء: يوم العاشر من المحرم كما قيل (¬1)، وقيل: يوم التاسع منه (¬2)؛ لأنه مأخوذ من العشر بالكسر في إوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عشرا إذا وردت اليوم التاسع؛ لأنهم يحسبون في الإظماء يوم الورود فإذا أقامت في الرعي يومين ثم وردت في الثالث، قالوا: وردت ربعا، وإن رعت ثلاثا وفي الرابع وردت، قالوا وردت خمسا.

(أبو عاصم) أي: النبيل. (عن عمر بن محمد) أي: ابن زيد بن عبد الله بن عمر. (عن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر.

2001 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر".

[انظر 1592 - مسلم: 1125 - فتح: 4/ 244]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (شعيب) أي: ابن أبي حمزة.

(عن عائشة) في نسخة: "أن عائشة".

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٣٢