1989 - حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، - أو قرئ عليه - قال: أخبرني عمرو، عن بكير، عن كريب، عن ميمونة رضي الله عنها: أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة "فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه" والناس ينظرون.
[مسلم: 1124 - فتح: 4/ 237]
(حدثنا ابن وهب) هو عبد الله، وفي نسخة: "أخبرني ابن وهب". (عمرو) أي ابن الحارث. (عن بكير) هو ابن عبد الله بن الأشج. (عن غريب) أي: ابن أبي مسلم. (عن ميمونة) أي: بنت الحارث، أم المؤمنين.
(فأرسلت) أي: ميمونة.
ومر في الحديث السابق أن المرسلة أم الفضل، فيحتمل التعدد، أو أنهما أرسلتا معا فنسب ذلك إلى كل منهما. (بحلاب) بكسر المهملة: هو الإناء الذي يحلب فيه اللبن، أو هو اللبن المحلوب.
AUTO 66 - باب صوم يوم الفطر
1990 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد، مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: "هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم.
[قال أبو عبد الله: "قال ابن عيينة: من قال: مولى ابن أزهر، فقد أصاب، ومن قال: مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب].
[5571 - مسلم: 1137 - فتح: 4/ 238]
(باب: صوم يوم الفطر) أي: بيان حكم صومه. (عن أبي عبيد) اسمه: سعد. (ابن أزهر) اسمه: عبد الرحمن، وفي نسخة: "بني أزهر".
(نسككم) بضم السين، ويجوز سكونها، أي: أضحيتكم (هذان)