تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1995 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه: - وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة - قال: سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبنني، قال: "لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا".

[انظر: 586 - مسلم: 827 - فتح 4/ 241]

(شعبة) أي: ابن الحجاج. (قزعة) أي: ابن يحيى.

(من النبي) في نسخة: "عن النبي".

(لا تسافر المرأة .. إلى آخره) ومر شرحه في باب: فضل الصلاة في مسجد مكة (¬1).

AUTO 68 - باب صيام أيام التشريق

1996 - وقال لي محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، كانت عائشة رضي الله عنها: "تصوم أيام التشريق بمنى، وكان أبوها يصومها".

[فتح: 4/ 242]

(باب: صيام أيام التشريق) أي: بيان حكم صومها: وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر.

(قال أبو عبد الله) ساقط من نسخة. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عن هشام) أي: ابن عروة.

(أيام منى) في نسخة: "أيام التشريق بمنى". (وكان أبوها) أي:

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٣٠