تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# فيه تغليب، إذ الحاضر يشار إليه بهذا، والغائب بذاك، فلما جمعهما اللفظ قال: هذان؛ تغليبا للحاضر على الغائب.

(قال أبو عبد الله .. إلى آخره) ساقط من نسخة.

1991 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد.

[انظر: 367 - مسلم: 1512 - فتح: 4/ 239]

1992 - وعن صلاة بعد الصبح والعصر".

[انظر: 586 - مسلم: 827 - فتح: 4/ 239] (¬1).

(وهيب) أي: ابن خالد البصري. (وعن الصماء).

[إلى آخره من شرحه في باب: ما يستر من العورة (¬2)] (¬3).

AUTO 67 - باب صوم يوم النحر

1993 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا، قال: سمعته يحدث، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".

[انظر: 368 - مسلم: 1511 - فتح: 4/ 240]

(باب: الصوم يوم النحر) في نسخة: "باب: صوم يوم النحر" أي: بيان حكمه.

(عن ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز. (عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٢٨