تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 37 - باب: لم يعب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم والإفطار

(باب: لم يعب أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصوم والإفطار) أي: في السفر. (بعضهم) بدل من أصحاب النبي.

1947 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك قال: "كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم".

[مسلم: 1118 - فتح: 4/ 186]

(فلم يعب الصائم .. إلى آخره) فيه: رد على من أبطل صوم السفر.

AUTO 38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

(باب: من أفطر في السفر؛ ليراه الناس) أي: فيقتدوا به.

1948 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المدينة إلى مكة، فصام حتى بلغ عسفان، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه الناس، فأفطر حتى قدم مكة، وذلك في رمضان"، فكان ابن عباس يقول: "قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر".

[انظر: 1944 - مسلم: 1113 - فتح: 4/ 186]

(إلى يديه) أي: إلى غاية طولهما، وفي نسخة: "إلى يده"

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٣٨٨