أبو عائشة، وهو أبو بكر الصديق، وفي نسخة: "وكان أبوه" أي: أبو هشام، وهو عروة.
1997، 1998 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى بن أبي ليلى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهم، قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي".
[فتح: 4/ 242]
(وعن سالم) أي: ابن عبد الله بن عمر. (إلا لمن لم يجد الهدي) أي: فيجوز له صيامها، وهذا ما نص عليه في القديم.
قال في "الروضة": وهو الراجح دليلا والذي نص عليه في الجديد: أنه يحرم صومها (¬1). وهو الصحيح مذهبا؛ لعموم النهي في الرواية الأولى.
1999 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم، صام أيام منى"، وعن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة مثله. تابعه إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب.
[فتح: 4/ 242]
(فإن لم يجد) في نسخة: "ومن لم يجد".
(تابعه) أي: مالكا، وفي نسخة: "وتابعه". (عن ابن شهاب) ساقط من نسخة.