AUTO 23 - باب المباشرة للصائم
وقالت عائشة رضي الله عنها: "يحرم عليه فرجها".
(باب: المباشرة للصائم) أي: حكم مباشرته بحليلاته بجماع وغيره.
(يحرم عليه) أي: على الصائم. (فرجها) أي: جماعه.
1927 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم "يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه"، وقال: قال ابن عباس ﴿مآرب﴾ [طه: 18]: "حاجة"، قال طاوس: ﴿غير أولي الإربة﴾ [النور: 31]: "الأحمق لا حاجة له في النساء". وقال جابر بن زيد: إن نظر فأقنى يتم صومه.
[1928 - مسلم: 1106 - فتح: 4/ 149]
(قال: عن شعبة) أي: ابن الحجاج، وفي نسخة: "عن سعيد" بدل (عن شعبة). قال شيخنا هو غلط فاحش (¬1)، ولفظ: (قال) ساقط من نسخة. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن إبراهيم) أي: النخعي.
(عن الأسود) أي: ابن يزيد.
(يقبل ويباشر) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (لإربه) بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحها، أي: لنفسه، أو لحاجته، والمراد بها: العضو -وهو الذكر-، وقد أشارت عائشة رضي الله عنها بقولها: (وكان أملك لإربه) إلى إباحة المباشرة جماع لمن يكون مالكا لإربه دون من لا يأمن من الإنزال أو الجماع.
(وقال) أي: البخاري. (قال ابن عباس) في تفسير