غنا. (من ذلك) أي: مما هو خلاف الرأي. (أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة) إذ قضية الرأي تساويهما في القضاء؛ لأن كلا ترك للعذر ولكن فرق الفقهاء بينهما بأن الصوم لا يقع في السنة إلا مرة فلا يشق قضاؤه، بخلاف الصلاة فإنها تتكرر كل يوم، فيشق قضاؤها. ومر ذلك في كتاب: الحيض، في باب: لا تقضي الحائض الصلاة (¬1).
1951 - حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد، عن عياض، عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم، فذلك نقصان دينها".
[انظر: 304 - مسلم: 80 - فتح: 4/ 191]
(ابن أبي مريم) هو سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم. (حدثنا محمد) في نسخة؛ "أخبرنا محمد". (زيد) أي: ابن أسلم. (عن عياض) أي: ابن عبد الله بن أبي سرح.
(تصل ولم تصم؟) في نسخة: "لا تصلي ولا تصوم". (نقصان دينها) في نسخة: "من نقصان دينها". ومر الحديث في باب: ترك الحائض الصوم (¬2).
AUTO 42 - باب من مات وعليه صوم
وقال الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز.
(باب: من مات وعليه صوم) أي: صام عنه وليه.
(وقال الحسن) أي: البصري. (إن صام عنه ثلاثون رجلا يوما واحدا جاز) في نسخة: "في يوم واحد جاز". قال النووي: وهذا قياس