تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مستحب، ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده (¬1). ورأى أن الفضل فيه.

1958 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو بكر، عن سليمان، عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه، قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فصام حتى أمسى قال لرجل: "انزل فاجدح لي" قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: "انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا، فقد أفطر الصائم".

[انظر: 1941 - مسلم: 1101 - فتح: 4/ 198]

(أبو بكر) أي: ابن عياش المغربي. (عن سليمان) أي: الشيباني.

(عن ابن أبي أوفى) هو عبد الله.

(حتى أمسى) أي: دخل في المساء.

AUTO 46 - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس

(باب: إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس) أي: لزمه القضاء، وإن ظن الغروب.

1959 - حدثني عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قالت: "أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشمس" قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: "لا بد من قضاء" وقال معمر: سمعت هشاما [يقول]: لا أدري أقضوا أم لا.

[فتح: 4/ 199]

(أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. (عن فاطمة) أي: بنت المنذر بنت أبي بكر زاد في نسخة: "الصديق".

(على عهد النبي) في نسخة: "على عهد رسول الله". (قيل لهشام) القائل هو أبو أسامة، كما في أبي داود وغيره (¬2). (قال: بد من قضاء)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٤ · ص ٤٠٠