لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ".
63 - (1490) وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد، عن نافع؛ أن صفية بنت أبى عبيد حدثته عن حفصة، أو عن عائشة، أو عن كلتيهما؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر - أو تؤمن بالله ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها ".
(...) وحدثناه شيبان بن فروخ، حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن مسلم - حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع. بإسناد حديث الليث، مثل روايته.
64 - (...) وحدثناه أبو غسان المسمعى ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت أبى عبيد؛ أنها سمعت حفصة بنت عمر، زوج النبى صلى الله عليه وسلم تحدث عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمثل حديث الليث وابن دينار. وزاد: " فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ".
(...) وحدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد عن أيوب. ح وحدثنا ابن نمير، حدثنا أبى، حدثنا عبيد الله، جميعا عن نافع، عن صفية بنت أبى عبيد، عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم، عن النبى صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديثهم.
65 - (1491) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب - واللفظ ليحيى - قال يحيى: أخبرنا - وقال الآخرون: حدثنا - سفيان بن عيينة عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، عن النبى صلى الله عليه وسلم. قال: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها ".
66 - (938) وحدثنا حسن بن الربيع، حدثنا ابن إدريس، عن هشام، عن حفصة،
قال الإمام: رواه الجلودى وغيره: " حميم لأم حبيبة " وهو الصواب، ووقع فى نسخة ابن الحذاء: " حميم لأم سلمة "، وذكر رواية مالك فى حديث، وفيه ما يدل أن صوابه: " أم حبيبة " والله أعلم.