تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO (3) باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق

18 - (1473) وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام - يعنى الدستوائى - قال: كتب إلى يحيى بن أبى كثير يحدث عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس؛ أنه كان يقول فى الحرام: يمين يكفرها.

وقال ابن عباس: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ (¬1).

19 - (...) حدثنا يحيى بن بشر الحريرى، حدثنا معاوية - يعنى ابن سلام - عن يحيى بن أبى كثير؛ أن يعلى بن حكيم أخبره؛ أن سعيد بن جبير أخبره؛ أنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهى يمين يكفرها. وقال: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾.

20 - (1474) وحدثنى محمد بن حاتم، حدثنا حجاج بن محمد، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى عطاء؛ أنه سمع عبيد بن عمير يخبر؛ أنه سمع عائشة تخبر؛ أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا. قالت: فتواطيت أنا وحفصة؛ أن أيتنا ما دخل عليها النبى صلى الله عليه وسلم فلتقل: إنى أجد منك ريح مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له. فقال: " بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ولن أعود له " فنزل: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾.

قال الإمام: ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول فى الحرام: " يمين يكفرها "، وقال ابن عباس: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾، وذكر حديث سب نزول قوله تعالى: ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾ (¬2)، وتواطؤ عائشة وحفصة على قولهما: " أجد منك ريح مغافير "، قال الإمام: إذا قال لزوجته: أنت على حرام، فاختلف المذهب فى ذلك. فالمشهور أنها ثلاث تطليقات، يكون كما قيل فى غير المدخول بها خاصة، ولعبد الملك فى المبسوط: لا ينوى فى أقل وإن لم يدخل، وعند أبى مصعب ومحمد بن عبد

إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

إكمال المعلم بفوائد مسلمج ٥ · ص ٢٣