AUTO (2) باب طلاق الثلاث
15 - (1472) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع - واللفظ لابن رافع - قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم.
16 - (...) حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، أخبرنا ابن جريج. ح وحدثنا ابن رافع - واللفظ له - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرنى ابن طاوس عن أبيه؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر، وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم.
17 - (...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد ابن زيد، عن أيوب السختيانى، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس؛ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان فى عهد عمر تتابع الناس فى الطلاق، فأجازه عليهم.
وقول ابن عباس: " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر - وعند الطبرى: سنين من خلافة عمر - طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم "، وفى طريق أبى الصهباء أنه قال لابن عباس: " أتعلم أنها كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم " وفى طريق آخر عن أبى الصهباء: " ألم يكن طلاق الثلاث على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر واحدة؟ قال: