الله؛ قال: جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس، فقال له: " يا سليك، قم فاركع ركعتين، وتجوز فيهما ". ثم قال: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب، فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما ".
ومضمون هذه الأحاديث كلها أن الجمعة فى الجامع لا يبرز بها إلى الصحراء، ولا تصلى فى غير مسجد، وأنه من شروطها، وهذا إجماع من العلماء إلا شىء حكاه القزوينى تأويلا على المذهب أنه ليس من شرطها، وقد أنكره شيوخنا.
إكمال المعلم بفوائد مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠