٣٢٤٨ - قَالَ مَالِكٌ : السَّاحِرُ الَّذِي يَعْمَلُ السِّحْرَ (١). وَلَمْ يَعْمَلْ ذلِكَ لَهُ غَيْرُهُ. هُوَ مَثَلُ الَّذِي قَالَ اللهُ تبارك وتعالى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ﴾ [البقرة ٢: ١٠٢] فَأَرَى أَنْ يُقْتَلَ ذلِكَ. إِذَا عَمِلَ ذلِكَ هُوَ نَفْسُهُ.
٣٢٤٩ - مَا يَجِبُ فِيهِ (١) الْعَمْدِ
٣٢٥٠ - مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ (١)، مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا. فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا.
٣٢٥١ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ (١) الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا (٢) أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ (٣) الرَّجُلَ بِعَصًا. أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ. أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا. فَمَاتَ مِنْ ذلِكَ. فَإِنَّ ذلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ.
العقول: ١٤ أ
(١) في ق «بعينه» وعليها ضبة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٩٨٥ في الرهون؛ والحدثاني، ٣٠٢ في القضاء، كلهم عن مالك به.
(١) في الأصل «فيه» وفي نسخة عند ص «في».
العقول: ١٥
(١) ق «عمر بن الحسين».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢١ في العقل، عن مالك به.
العقول: ١٥ أ
(١) رمز في ق على «المجتمع عليه» علامة جـ.
(٢) رمز في ق على «عندنا» علامة جـ.
(٣) في ق «أصاب» وعليها الضبة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٢٢ في العقل، عن مالك به.