٣٢٢٦ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ. وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا. قَلَّ أَوْ كَثُرَ. وَإِنَّمَا ذلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً، بَالِغًا مَا بَلَغَ.
وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ، فَذلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ. وَذلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ (١).
٣٢٢٧ - مِيرَاثُ الْعَقْلِ، وَالتَّغْلِيظُ فِيهِ
٣٢٢٨/ ٦٥٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ نَشَدَ النَّاسَ بِمِنًى: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الدِّيَةِ أَنْ يُخْبِرَنِي (١)؟ فَقَامَ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ ، فَقَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ، مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا.
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: (٢) ادْخُلِ الْخِبَاءَ حَتَّى آتِيَكَ. فَلَمَّا نَزَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ⦗١٢٧٣⦘ أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ، فَقَضَى بِذلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ قَتْلُ أَشْيَمَ خَطَأً .
العقول: ٨ ف
(١) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ع على النسابة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٦ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٩
(١) بهامش ص في «ها: به» مع علامة التصحيح يعنى يخبرني به.
(٢) في ص وفي نسخة عند الأصل «بن الخطاب» يعني عمر بن الخطاب.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«نشد الناس» أي: طلب منهم جواب قوله، الزرقاني ٢٤٠: ٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١١ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣١٢ في العقل؛ والشيباني، ٦٧٢ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٩٩٠، كلهم عن مالك به.