٣١٤٦ - مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الَحْكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِمَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ: أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ. فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ.
٣١٤٧ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ إِذَا قَتَلَا رَجُلًا جَمِيعًا عَمْدًا: إِنَّ عَلَى الْكَبِيرِ أَنْ يُقْتَلَ (١). وَعَلَى الصَّغِيرِ نِصْفُ الدِّيَةِ.
٣١٤٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَكَذلِكَ الْحُرُّ وَالعَبْدُ يَقْتُلَانِ الْعَبْدَ عَمْدًا، فَيُقْتَلُ الْعَبْدُ. وَيَكُونُ عَلَى الْحُرِّ نِصْفُ قِيمَتِهِ (١).
٣١٤٩ - دِيَةُ الْخَطَأِ فِي الْقَتْلِ
٣١٥٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالِكٍ وسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ. فَنَزَيَ (١) فِيهَا فَمَاتَ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِلَّذِينَ ادُّعِيَ ⦗١٢٤٧⦘ عَلَيْهِمْ: أَتَحْلِفُونَ بِاللهِ خَمْسِينَ يَمِينًا مَا مَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا وَتَحَرَّجُوا.
فَقَالَ لِلْآخَرِينَ: أَتَحْلِفُونَ أَنْتُمْ؟ فَأَبَوْا. فَقَضَى عُمَرُ بِشَطْرِ الدِّيَةِ عَلَى السَّعْدِيِّينَ (٢)
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هذَا .
العقول: ٣
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«قود» أي: قصاص؛ «.. أن اعقله» أي: احبسه بالعقال القيد.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٨ في النذور والأيمان؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٣٢٩ في النذور والأيمان، كلهم عن مالك به.
العقول: ٣ أ
(١) بهامش الأصل «لا يقتل عند ش وح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٠ في النذور والأيمان، عن مالك به.
العقول: ٣ ب
(١) بهامش الأصل «أبو حنيفة يرى قتل الحر بعبد غيره».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣١ في النذور والأيمان، عن مالك به.
العقول: ٤
(١) بهامش ق «قال أبو عمر: معنى نزى يسرى هذا الجرح إلى النفس».
(٢) بهامش الأصل «يعني في تبدئة المدَّعى عليهم، وفي الحكم بشطر الدية. ولكن يحلف أولياء المقتول خمسين يمينًا ويستحقون ديته على عاقلته، فإن نكلوا عن الأيمان حلف أولياء القاتل خمسين يمينًا وبرؤا فإن نكلوا حبسوا حتى يحلفوا، وقال: يقضى عليهم يغرمون دية كاملة. قال مالك: ولا أشك أن حديث عمر هذا وهم من ابن شهاب ولم أجد بدًا من أن أضعه كما حدثنيه. [وقد] سمعت من أهل العلم أن عمر بدأ المدعي، وهي سنة القسامة، وهو حكم رسول الله ﷺ في الحاو [] في صاحبهم الموجود بخيبر مقتولا. روى هذا مطرف عن مالك بعد قوله: وليس العمل على [هذا]»، والكلام غير واضح في الأصل.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«السعديين» هم: عاقلة الذي جرى، الزرقاني ٤: ٢٢٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٣٢ في العقل؛ والشيباني، ٦٨٠ في الضحايا وما يجزئ منها؛ والشافعي، ٧٥٠، كلهم عن مالك به.