٣١٤٢ - مَالِكٌ: أَنَّهُ سَمِعَ؛ أَنَّ الدِّيَةَ تُقْطَعُ (١) فِي ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ.
قَالَ مَالِكٌ: وَالثَّلَاثُ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذلِكَ.
٣١٤٣ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، فِي الدِّيَةِ، الْإِبِلُ.
وَلَا مِنْ أَهْلِ الْعَمُودِ، الذَّهَبُ وَلَا الْوَرِقُ.
وَلَا مِنْ أَهْلِ الذَّهَبِ الْوَرِقُ.
وَلَا مِنْ أَهْلِ الْوَرِقِ، الذَّهَبُ.
٣١٤٤ - دِيَةُ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ، وَجِنَايَةُ الْمَجْنُونِ
٣١٤٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَانَ يَقُولُ: فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً. وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً .
العقول: ٢ أ
(١) في ص «تُقَطَّعُ».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«تقطع» أي: تنجم: تقسط:، الزرقاني ٤: ٢١٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٠٩ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٢ ب
(١) بهامش الأصل «الأمر عندنا لابن القاسم، والقعنبي، وابن بكير، ومطرف».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«أهل العمود»: أهل البادية. محقق.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣١٠ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٢ ت
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٢٧ في العقل، عن مالك به.