٣٢١٣ - دِيَةُ (١) أَهْلِ الذِّمَّةِ
٣٢١٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.
٣٢١٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلَاّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بِهِ.
(١) في ق «في دية».
العقول: ٨ ذ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٤ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٨ ر
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«غيلة» أي: خديعة، الزرقاني ٤: ٢٣٦
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٧ في العقل، عن مالك به.
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦٨