تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٢١٣ - دِيَةُ (١) أَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٢١٤ - مَالِكٌ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا، مِثْلُ نِصْفِ دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

٣٢١٥ - قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. إِلَاّ أَنْ يَقْتُلَهُ مُسْلِمٌ قَتْلَ غِيلَةٍ. فَيُقْتَلُ بِهِ.

(١) في ق «في دية».

العقول: ٨ ذ

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٤ في العقل، عن مالك به.

العقول: ٨ ر

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«غيلة» أي: خديعة، الزرقاني ٤: ٢٣٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩٧ في العقل، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٥ · ص ١٢٦٨