تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣١٥٩ - قَالَ مَالِكٌ الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الطَّبِيبَ إِذَا خَتَنَ فَقَطَعَ الْحَشَفَةَ (١)، إِنَّ عَلَيْهِ الْعَقْلَ. وَأَنَّ ذلِكَ مِنَ الْخَطَإِ الَّذِي تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. وَأَنَّ كُلَّ مَا أَخْطَأَ بِهِ الطَّبِيبُ أَوْ تَعَدَّى، إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ ذلِكَ، فَفِيهِ الْعَقْلُ.

٣١٦٠ - عَقْلُ الْمَرْأَةِ

٣١٦١ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ. إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ. وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ. وَمَوُضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ. وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ .

٣١٦٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ (١) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي الْمَرْأَةِ. أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ⦗١٢٥١⦘ ثُلُثِ دِيَةِ (٢) الرَّجُلِ. فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ (٣).

العقول: ٤ د

(١) بهامش الأصل «سواء عزَّ أو لم يعز هو خطأ في ماله إن كان دون ثلث الدية، وإن بلغ الثلث فعلى عاقلته».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. أن الطبيب إذا ختن فقطع الحشفة إن عليه العقل» أي: الدية كاملة، الزرقاني ٤: ٢٢١

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤١ في العقل، عن مالك به.

العقول: ٤ ذ

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. تعاقل المرأة الرجل» أي: تساوي ديته ديتها، الزرقاني ٤: ٢٢٢

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٣ في العقل، عن مالك به.

العقول: ٤ ر

(١) بهامش الأصل: «ابن وضاح: مالك هو الذي بلغه. وكذا في رواية ابن القاسم: مالك، عن ابن شهاب، وعروة أنهما».

(٢) رمز في الأصل على «دية» علامة «عـ».

(٣) وبهامش الأصل «يعنى ولا تعطى ثلثا دية الرجل»، وبهامش الأصل أيضا «فيكون لها في المأمومة ثلث، ثلث ديتها، وذلك ستة عشر فريضة وثلث، وكذلك في جائفتها».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٤٤ في العقل، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٥ · ص ١٢٥٠