٣٢٤٠ - وَقَالَ مَالِكٌ : عَقْلُ الْمَوَالِي تُلْزَمُهُ الْعَاقِلَةُ إِنْ شَاؤُوا. وَإِنْ أَبَوْا كَانُوا أَهْلَ دِيوَانٍ أَوْ مُقْطَعِينَ (١). وَقَدْ تَعَاقَلَ النَّاسُ فِي زَمَانِ رَسُولِ (٢) اللهِ ﷺ. وَفِي زَمَانِ أَبِي بَكْرٍ (٣)، قَبْلَ أَنْ يَكُونَ دِيوَانٌ.
وَإِنَّمَا كَانَ الدِّيَوَانُ فِي زَمَنِ (٤) عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ. فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِلَ عَنْهُ غَيْرُ قَوْمِهِ وَمَوَالِيهِ. لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ.
وَلِأَنَّ النِّبِيَّ ﷺ قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
قَالَ مَالِكٌ : فَالْوَلَاءُ نَسَبٌ ثَابِتٌ.
٣٢٤١ - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا أُصِيبَ مِنَ الْبَهَائِمِ؛ أَنَّ عَلَى مَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا، قَدْرَ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا.
٣٢٤٢ - قَالَ مَالِكٌ :، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ ⦗١٢٨٠⦘ الْحُدُودِ: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلَاّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.
يُقَالُ لَهُ: مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ؟
فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ (١). وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَاّ الْقَتْلَ (٢) لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.
العقول: ١٢ ح
(١) بهامش الأصل «الذي يفرض لنظرائه، ويترك هو لا يفرض له، ومنه قول الزهري لعبد الملك: افرض لي فإني مقطع من الديوان، أي ليس لي فيه فرض.
وكذلك حديث معاوية حيث أذِن لعبد الله بن صفوان في رفع حوائجه، فقال له: يخرج العطاء، ويفرض للمقطعين. فإنه قد حدثت في قومك نابتة لا ديوان لهم» وبهامش ص في «ها، ع: منقطعين».
(٢) ق «النبي».
(٣) ق «الصديق».
(٤) في ق وص «زمان».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٦ في العقل، عن مالك به.
العقول: ١٢ خ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٧ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٩٠٧ في الأقضية، كلهم عن مالك به.
العقول: ١٢ د
(١) في نسخة عند الأصل «فيقتل»، «وعليها علامة التصحيح».
(٢) رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ»، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٨ في العقل، عن مالك به.