٣١٨٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَ عَشَرَةَ فَرِيضَةً
قَالَ [مالك ]: (٢) وَالْمُنَقَّلَةُ الَّتِي يَطِيرُ فِرَاشُهَا مِنَ الْعَظْمِ. وَلَا تَخْرِقُ إِلَى الدِّمَاغِ. وَهِيَ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ وَفِي الْوَجْهِ.
٣١٨٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ (١) الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَأْمُومَةَ وَالْجَائِفَةَ لَيْسَ فِيهِمَا قَوَدٌ.
قَالَ مَالِكٌ ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ (٢) قَوَدٌ
قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَأْمُومَةُ مَا خَرَقَ الْعَظْمَ إِلَى الدِّمَاغِ. وَلَا تَكُونُ الْمَأْمُومَةُ إِلَاّ فِي الرَّأْسِ. وَمَا يَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ إِذَا خَرَقَ الْعَظْمَ.
٣١٩٠ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا (١) أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ ⦗١٢٦٠⦘ الشِّجَاجِ عَقْلٌ. حَتَّى تَبْلُغَ الْمُوضِحَةَ. وَإِنَّمَا الْعَقْلُ فِي الْمُوضِحَةِ فَمَا فَوْقَهَا. وَذلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ انْتَهَى إِلَى الْمُوضِحَةِ، فِي كِتَابِهِ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَجَعَلَ فِيهَا خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ.
وَلَمْ تَقْضِ الْأَئِمَّةُ (٢) فِي الْقَدِيمِ وَلَا فِي الْحَدِيثِ، فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِعَقْلٍ.
العقول: ٦ ظ
(١) في ق «الأمر المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» ضبة. وبهامش ص في «حل: المجتمع عليه» مع علامة التصحيح.
(٢) الزيادة من نسخة خ، ر عند ص.
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«فريضة» أي: من الابل، الزرقاني ٤: ٢٣٠
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٢ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٦ ع
(١) في ص «الأمر» بدون الواو.
(٢) في ق «والجائفة» وعليها ضبة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٤ في العقل؛ وأبو مصعب الزهري، ٢٢٧٦ في العقل، كلهم عن مالك به.
العقول: ٦ غ
(١) في ق «المجتمع عليه عندنا» وعلى «المجتمع عليه» علامة جـ.
(٢) في ق وفي نسخة عند الأصل وفي نسخة ح وها عند ص «عندنا» يعنى ولم تقض الأئمة عندنا.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٧٠ في العقل، عن مالك به.