٣١٧٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ، وَيَسْقَطُ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا.
٣١٧١ - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً
قَالَ مَالِكٌ وَلَا حَيَاةَ لِلْجَنِينِ (١) إِلَاّ بِاسْتِهْلَالٍ (٢). فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
٣١٧٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَنَرَى أَنَّ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرَ ثَمَنِ أُمِّهِ.
٣١٧٣ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً عَمْدًا. وَالَّتِي قَتَلَتْ حَامِلٌ. لَمْ يُقَدْ مِنْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. وَإِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ، ⦗١٢٥٥⦘ عَمْدًا أَوْ خَطَأً فَلَيْسَ عَلَى مَنْ قَتَلَهَا فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ. إِنْ (١) قُتِلَتْ عَمْدًا قُتِلَ الَّذِي قَتَلَهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ (٢). وَإِنْ قُتِلَتْ خَطَأً فَعَلَى عَاقِلَةِ قَاتِلِهَا دِيَتُهَا. وَلَيْسَ فِي جَنِينِهَا دِيَةٌ.
العقول: ٦ ب
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٢ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٦ ت
(١) في ص «الجنين».
(٢) بهامش الأصل في «ح: بالاستهلال».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٣ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٦ ث
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٤ في العقل، عن مالك به.
العقول: ٦ ج
(١) في ق «وإن» ..
(٢) في ق «شيء» وضبب عليها. وبالهامش في «خ: دية».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٥ في العقل، عن مالك به.