٢١١٩ - مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ
٢١٢٠ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَوْفٍ، طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ. فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
٢١٢١ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ، إِلَاّ الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ (١)، وَلَمْ تُمْسَسْ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
٢١٢٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ.
قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلُ ذلِكَ .
٢١٢٣ - قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ لِلْمُتْعَةِ عِنْدَنَا حَدٌّ مَعْرُوفٌ فِي قَلِيلِهَا، وَلَا كَثِيرِهَا.
الطلاق: ٤٥
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. فمتع بوليدة» أي: متع زوجته: تماضر: بأمة سوداء، الزرقاني ٣: ٢٥٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٣ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٤٥ أ
(١) في نسخة عند الأصل «الصداق».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«لكل مطلقة متعة» وذلك جبرا لما نالها من كسر الطلاق، الزرقاني ٣: ٢٥٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٨٨ في الطلاق؛ والشافعي، ٧٤١؛ والشافعي، ١١٤٢، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٤٦ أ
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٦ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٨ ب في الطلاق، كلهم عن مالك به.