٢١٧٧ - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
٢١٧٨ - جَامِعُ الطَّلَاقِ
٢١٧٩/ ٥٢٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ (١)، أَسْلَمَ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا. وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ .
٢١٨٠ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ وعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، تَطْلِيقَةً، أَوْ ⦗٨٤٥⦘ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا، حَتَّى تَحِلَّ، وَتَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فَيَمُوتُ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ. فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، السُّنَّةُ عِنْدَنَا، الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا .
الطلاق: ٧٥ أ
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. ولا يفرق بينهما» أي: ما لم تتضرر فلها التطليق بالضرر، الزرقاني ٣: ٢٧٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٨٧ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٤ أفي الطلاق، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٧٦
(١) بهامش الأصل «هو غيلان بن سلمة - بالغين المعجمة، ذكره ابن عبد البر، والنحاس في الناسخ والمنسوخ له».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٣ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٣٠ في النكاح؛ والشافعي، ١٤٠٧، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٧٧
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٦٥ أفي الطلاق؛ والشيباني، ٥٦٦ في الطلاق، كلهم عن مالك به.