٢١٢٤ - مَا جَاءَ فِي طَلَاقِ الْعَبْدِ
٢١٢٥ - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ. فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا. فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ، أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَيَسْأَلَهُ عَنْ ذلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ، آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . فَسَأَلَهُمَا. فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالَا: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (١) .
٢١٢٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا - كَانَ مُكَاتَبًا (١) لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ . فَقَالَ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ (٢) .
٢١٢٧ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ⦗٨٢٧⦘ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ ؛ أَنَّ نُفَيْعًا - مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ . فَقَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ. فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: حَرُمَتْ عَلَيْكَ .
الطلاق: ٤٧
(١) في نسخة عند الأصل «حرمت عليك» مرتين. ومثله في ق ون.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٥ في الطلاق؛ والشيباني، ٥٥٦ في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٦، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٤٨
(١) ق «مكاتبا كان».
(٢) في ن دخل الحديث، ٢٢٦١ و٢٢٦٣ بعضه ببعض ونسخ الإسناد من ٢٢٦١ والمتن من ٢٢٦٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٤٢ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ أفي الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٧، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٤٩
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٩ ب في الطلاق؛ والشافعي، ١٤١٥، كلهم عن مالك به.