٢٠٥٣ - قَالَ مَالِكٌ : مَنْ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا، حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فَإِنَّ ذلِكَ لَا يَكُونُ إِيلَاءً.
قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، سُئِلَ عَنْ ذلِكَ، فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً.
٢٠٥٤ - إِيلَاءُ الْعَبِيدِ (١)
٢٠٥٥ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ ، عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ (١).
فَقَالَ: هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ. وَهُوَ عَلَيْهِ وَاجِبٌ. وَإِيلَاءُ الْعَبْدِ (٢) شَهْرَانِ (٣) .
الطلاق: ١٩ ج
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٧ في الطلاق، عن مالك به.
(١) بهامش الأصل في «حـ: العبد» وفي نسخة خ عند ن «العبد».
الطلاق: ١٩ ح
(١) بهامش الأصل، في «ت: العبيد».
(٢) في نسخة عند الأصل «العبيد»، «وعليها علامة التصحيح». وفي ق «العبيد».
(٣) بهامش ق «بلغ الحسني قراءة في ٨ على الشريف النسابة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٩ في الطلاق، كلهم عن مالك به.