٢١١٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلَاثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.
٢١١٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (١)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (٢).
قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.
الطلاق: ٤٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٧ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٤٤ أ
(١) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة».
(٢) ن «ولها الميراث».
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٢٤