تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢١١٧ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، ثَلَاثًا، وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا تَرِثُهُ.

٢١١٨ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا، وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ (١)، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَإِنْ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ، وَالْمِيرَاثُ (٢).

قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ، وَالثَّيِّبُ، فِي هذَا، عِنْدَنَا سَوَاءٌ.

الطلاق: ٤٤

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦٣٧ في الطلاق، عن مالك به.

الطلاق: ٤٤ أ

(١) بهامش الأصل «وقال الحسن: لها جميع الصداق، وعليها العدة».

(٢) ن «ولها الميراث».

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٢٤