٢٠٦٦ - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَدْخُلُ عَلَى الرَّجُلِ (١) إِيلَاءٌ فِي تَظَاهُرٍ (٢). إِلَاّ أَنْ يَكُونَ مُضَارًّا، لَا يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ مِنْ تَظَاهُرِهِ (٣).
٢٠٦٧ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ، مَا عِشْتِ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي.
فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ عِتْقُ رَقَبَةٍ .
٢٠٦٨ - ظِهَارُ الْعَبِيدِ
٢٠٦٩ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ. فَقَالَ: نَحْوُ ظِهَارِ الْحُرِّ
قَالَ مَالِكٌ : يُرِيدُ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ، كَمَا يَقَعُ عَلَى الْحُرِّ.
الطلاق: ٢٢ خ
(١) في ق «على رجل».
(٢) في نسخة عند الأصل «التظاهر».
(٣) بهامش الأصل في «جـ: تظهر»، «وعليها علامة التصحيح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٧ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٢٣
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٤ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٤٨ في الطلاق، كلهم عن مالك به.
الطلاق: ٢٤
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٩ في الطلاق، عن مالك به.