تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢١٣ - قَالَ مَالِكٌ : وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ، فَلَا يَعْزِلُهَا (١) إِلَاّ بِإِذْنِهِمْ.

٢٢١٤ - مَا جَاءَ فِي الْإِحْدَادِ

٢٢١٥/ ٥٢٨ - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ.

قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ (١)، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ (٢)، أَوْ غَيْرُهُ. فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً. ثُمَّ مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا. ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ، مَا لِي بِالطِّيبِ (٣) حَاجَةٌ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ ⦗٨٦١⦘ تُؤْمِنُ بِالله، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَاّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».

الطلاق: ١٠٠ ب

(١) بهامش الأصل في «عـ: فلا يعزل إلا».

الطلاق: ١٠١

(١) بهامش الأصل «رملة اسمها»، وعليها علامة التصحيح.

(٢) ضبطت في الأصل على الوجهين بضم القاف وكسرها منونتين.

(٣) بهامش الأصل في «ع: من» يعني من حاجة.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«خلوق» هو: نوع من الطيب؛ «بعارضيها» أي جانبي وجهها، الزرقاني ٣: ٢٩٦

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه الحدثاني، ٣٧٥ في الطلاق؛ وابن حنبل، ٢٦٧٩٧ في م ٦ ص ٣٢٤ عن طريق عبد الرزاق، وفي، ٢٦٨٠٨ في م ٦ ص ٣٢٥ عن طريق عبد الرزاق؛ والبخاري، ١٢٨١ في الجنائز: ٣٠ ئ عن طريق إسماعيل، وفي، ٥٣٣٤ في الطلاق: ٤٥ ئ عن طريق عبد الله بن يوسف؛ والترمذي، ١١٩٥ في الطلاق عن طريق الأنصاري عن معن بن عيسى؛ وابن حبان، ٤٣٠٤ في م ١٠ عن طريق الحسين بن إدريس عن أحمد بن أبي بكر؛ وأبي يعلى الموصلي، ٧١٥٦ عن طريق زهير عن منصور بن سلمة الخزاعي؛ والقابسي، ٣١٨، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨٦٠