٢٠٥٦ - ظِهَارُ الْحُرِّ
٢٠٥٧ - مَالِكٌ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ (١)؛ أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَةً، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. قَالَ: فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: إِنَّ رَجُلًا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا. فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، إِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا، أَنْ لَا يَقْرَبَهَا، حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
٢٠٥٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا.
فَقَالَا: إِنْ نَكَحَهَا، فَلَا يَمَسَسْهَا (١) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
٢٠٥٩ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ (١) بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَاّ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
⦗٨٠٣⦘
مَالِكٌ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ ، مِثْلَ ذلِكَ.
قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ، الْأَمْرُ عِنْدَنَا.
قَالَ مَالِكٌ : قَالَ اللهُ تبارك وتعالى (٢) فِي كَفَّارَةِ الْمُتَظَاهِرِ: ﴿فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا ...، فَمَن لَم يَجَدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَماسَّا فَمَن لَم يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة ٥٨: ٣ - ٤] (٣).
الطلاق: ٢٠
(١) رمز في الأصل على «سعيد» علامة «ح». وبهامشه «سَعْد ليحيى، ولابن وضاح: سعيد، أصلحه عليه»
وبهامشه أيضا «عـ: سعد، وعليها علامة التصحيح»
بهامشه أيضا: «اضطرب رواة الموطأ في هذا الاسم، والصواب فيه: سعيد إن شاء الله، وليس له في الموطأ غيره». وفي ق «سعد» وعليها عـ بهامش ق «في رواية ابن وضاح: سعيد، وكذا ذكره البخاري في صحيحه، ورواه جميع الرواة كرواية ابن وضاح».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٨ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٢١
(١) في نسخة عند الأصل «يمسَّها»، «وعليها علامة التصحيح». يعني فلا يمسَّها، وفي ن: «يمسها»، ونسخة عند: ها «يمسسها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٨٩ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٢٢
(١) بهامش الأصل في «حـ: في» يعني: في كلمة واحدة.
(٢) بهامش الأصل في «خ: في كتابه».
(٣) بهامش ق في «خ: مدا لكل مسكين بمد هشام بن إسماعيل، واختلف في تقديره، فقال ابن القاسم في المدونة هو مُدَّان إلا ثلث بمد النبي عليه السلام، وقال ابن حبيب: هو مُدٌّ وثلث، وذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي ﷺ، من التبصرة».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٠ في الطلاق، عن مالك به.