تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٠٨٩ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمُفْتَدِيَةِ، إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَاّ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ. فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا، فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، لَمْ تَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى.

قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ (١) فِي ذلِكَ.

٢٠٩٠ - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ، عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا، فَذلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذلِكَ صُمَاتٌ، فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

٢٠٩١ - مَا جَاءَ فِي اللِّعَانِ

٢٠٩٢/ ٥١٥ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ ⦗٨١٤⦘ السَّاعِدِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ (١)، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ. فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي، يَا عَاصِمُ، عَنْ ذلِكَ رَسُولَ اللهِ،

فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذلِكَ (٢). فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ؟

فَقَالَ عَاصِمٌ، لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ. قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ، لَا أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ، وَسْطَ النَّاسِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ، فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ أُنْزِلَ (٣) فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ. فَاذْهَبْ، فَأْتِ بِهَا». ⦗٨١٥⦘

قَالَ سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلَاعُنِهِمَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا، يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا. قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

قَالَ مَالِكٌ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ، بَعْدُ، سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ .

الطلاق: ٣٣ ب

(١) رسم في الأصل على «سمعت» علامة «عـ».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٦ في الطلاق، عن مالك به.

الطلاق: ٣٣ ت

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٧ في الطلاق، عن مالك به.

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«اللعان»: كلمات معلومة: في القرآن والسنة: جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به أو إلى ولد، الزرقاني ٣: ٢٤١

الطلاق: ٣٤

(١) في الأصل في «أصل ذر: عويمرا»، وبهامشه: «قال القعنبي أن عويمر بن أشقر العجلاني».

(٢) «عن ذلك» ساقطة من ق.

(٣) في نسخة عند الأصل «نَزَل».

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«.. فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين» أي: فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدا، الزرقاني ٣: ٢٤٤

[الْغَافِقِيُّ]

قال الجوهري: «وفي رواية أبي مصعب وابن بكير: فلما فرغا من تلاعنهما.

وفي رواية أبي مصعب، قال سهل: فتلاعنا»، مسند الموطأ صفحة ٣١

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٦١٨ في الطلاق؛ والحدثاني، ٣٥٣ في الطلاق؛ والشافعي، ١٢٦٠؛ وابن حنبل، ٢٢٨٧٨ في م ٥ ص ٣٣٤ عن طريق نوح بن ميمون، وفي، ٢٢٨٩٤ في م ٥ ص ٣٣٥ عن طريق أبي نوح، وفي، ٢٢٩٠٢ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق عبد الرحمن، وفي، ٢٢٩٠٢ في م ٥ ص ٣٣٦ عن طريق إسحاق بن عيسى؛ والبخاري، ٥٢٥٩ في الطلاق عن طريق عبد الله بن يوسف، وفي، ٥٣٠٨ في الطلاق عن طريق إسماعيل؛ ومسلم، اللعان: ١ عن طريق يحيى بن يحيى؛ والنسائي، ٣٤٠٢ في الطلاق عن طريق محمد بن سلمة عن ابن القاسم؛ وأبو داود، ٢٢٤٥ في الطلاق عن طريق عبد الله بن مسلمة القعنبي؛ وابن حبان، ٤٢٨٤ في م ١٠ عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر؛ والمنتقى لابن الجارود، ٧٣٦ عن طريق محمد بن يحيى عن ابن نافع؛ والدارمي، ٢٢٢٩ في النكاح عن طريق عبيد الله بن عبد المجيد؛ وشرح معاني الآثار، ٦١٤٦ عن طريق يونس عن ابن وهب؛ والقابسي، ٦، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٤ · الصفحة ٨١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٤ · ص ٨١٣