٢٠٦٢ - قَالَ مَالِكٌ : وَالظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَالنَّسَبِ (١).
٢٠٦٣ - قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ ظِهَارٌ.
٢٠٦٤ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي قَوْلِ اللهِ، تبارك وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَّهَّرونَ (١) مِن نِسَائِهِمْ ثًمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالوا﴾ [المجادلة ٥٨: ٣]. قَالَ: (٢) سَمِعْتُ أَنَّ تَفْسِيرَ ذلِكَ أَنْ يَتَظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُجْمِعُ عَلَى إِمْسَاكِهَا، وَإِصَابَتِهَا. فَإِنْ أَجْمَعَ عَلَى ذلِكَ، فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ. وَإِنْ (٣) طَلَّقَهَا، وَلَمْ يُجْمِعْ بَعْدَ تَظَاهُرِهِ مِنْهَا، عَلَى إِمْسَاكِهَا وَإِصَابَتِهَا، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذلِكَ، لَمْ يَمَسَّهَا (٤) حَتَّى يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ الْمُتَظَاهِرِ.
٢٠٦٥ - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَتَظَاهَرُ مِنْ أَمَتِهِ: إِنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ ⦗٨٠٥⦘ يُصِيبَهَا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ، قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا (١).
الطلاق: ٢٢ ت
(١) بهامش الأصل «سواء لمطرف».
[مَعَانِي الْكَلِمَات]
«.. من الرضاعة والنسب سواء»: لأنه تشيبه من تحل بمن تحرم فهو شامل لمن حرمت بالرضاعة، الزرقاني ٣: ٢٣١
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٥ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٢٢ ج
(١) بهامش الأصل في «ذر: يظاهرون».
(٢) في ن «قال مالك».
(٣) في نسخة عند الأصل «فإن».
(٤) في ن في نسخة خ عندها «يمسَسْها».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٦ في الطلاق، عن مالك به.
الطلاق: ٢٢ ح
(١) بهامش الأصل في «ح: يمسَّها». بدل يطأها.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٥٩٨ في الطلاق، عن مالك به.