١٥٥٦/ ٤١٩ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ذَكَرَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ حَاضَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «لَعَلَّهَا حَابِسَتُنَا».
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «فَلَا إِذًا ».
١٥٥٧ - قَالَ مَالِكٌ : قَالَ هِشَامٌ : قَالَ عُرْوَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ . - وَنَحْنُ نَذْكُرُ ذلِكَ - فَلِمَ يُقَدِّمُ النَّاسُ نِسَاءَهُمْ إِنْ كَانَ ذلِكَ لَا يَنْفَعُهُنَّ (١)؟. وَلَوْ كَانَ الَّذِي يَقُولُونَ، لأَصْبَحَ بِمِنًى أَكْثَرُ مِنْ سِتَّةِ آلَافِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ، كُلُّهُنَّ قَدْ أَفَاضَتْ (٢) .
الحج: ٢٢٨
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٦ في المناسك؛ والحدثاني، ٥١٦ في المناسك؛ والشافعي، ٦٢٦؛ وأبو داود، ٢٠٠٣ في المناسك عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.
الحج: ٢٢٨ أ
(١) رسم في الأصل على «ينفعهن» علامة «ع»، وبهامشه في «جـ، ت: ينفعهم»، وعليها علامة التصحيح. وفي ش «لا ينفعهم».
(٢) رسم في الأصل على «أفاضت» علامة س، وبهامشه، في «عـ: أفضن». وفي ق «أفضن»، وبالهامش «أفاضت، وعليها علامة التصحيح، أصل».
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣٧ في المناسك؛ والشافعي، ٦٢٧؛ والقابسي، ٤٦٨، كلهم عن مالك به.