تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٠٨ - سُئِلَ مَالِكٌ : عَنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَيْفَ صَلَاتُهُمْ بِعَرَفَةَ؟ أَرَكْعَتَانِ، أَمْ أَرْبَعٌ (١)؟ وَكَيْفَ بِأَمِيرِ الْحَاجِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ؟ أَيُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالْعَصْرَ بِعَرَفَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، أَمْ (٢) رَكْعَتَيْنِ؟ وَكَيْفَ صَلَاةُ أَهْلِ مَكَّةَ بِمِنًى فِي إِقَامَتِهِمْ؟

فَقَالَ مَالِكٌ: يُصَلِّي أَهْلُ مَكَّةَ بِعَرَفَةَ وَبِمِنًى، مَا أَقَامُوا بِهَا (٣)، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. يَقْصُرُونَ الصَّلَاةَ. حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَى مَكَّةَ.

١٥٠٩ - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمِيرُ الْحَاجِّ أَيْضًا. إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَصَرَ الصَّلَاةَ بِعَرَفَةَ، وَأَيَّامَ مِنًى.

١٥١٠ - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِمِنًى، مُقِيمًا بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِمِنًى.

قَالَ: وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ سَاكِنًا بِعَرَفَةَ، مُقِيمًا بِهَا، فَإِنَّ ذلِكَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ بِهَا (١) أَيْضًا.

الحج: ٢٠٣ أ

(١) بهامش الأصل في «هـ: ركعات».

(٢) ش «أو».

(٣) ق «بهما».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٣ في المناسك، عن مالك به.

الحج: ٢٠٣ ت

(١) ق وش «يتم الصلاة أيضا».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٤ في المناسك، عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٩١