تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٥٠٥/ ٤١٠ - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، صَلَّى الصَّلَاةَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَلَاّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَاّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ صَلَاّهَا بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، شَطْرَ إِمَارَتِهِ. ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ .

١٥٠٦ - مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ، صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ. أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى (١)، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا .

١٥٠٧ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى لِلنَّاسِ (١) بِمَكَّةَ رَكْعَتَيْنِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ ⦗٥٩١⦘ أَتِمُّوا صَلَاتَكُمْ. فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ. ثُمَّ صَلَّى عُمَرُ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ شَيْئًا.

الحج: ٢٠١

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«شطر إمارته» أي: نصفها، الزرقاني ٢: ٤٨١

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٥٨ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٨ في المناسك، كلهم عن مالك به.

الحج: ٢٠٢

(١) بهامش الأصل في هـ «بمنى ركعتين».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٣ في الصلاة؛ والشيباني، ١٩٥ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

الحج: ٢٠٣

(١) بهامش الأصل في «خ: با» يعني «بالناس». وفي الأصل «صلى للناس بمنى ركعتين» وصوابه مكة، وآخر الحديث دال على الخطأ، وقد أثبتنا ما هو الصواب والله أعلم. وفي ق «صلى للناس بمكة ولما انصرف قال». وفي ش «صلى للناس» وفي نسخة عندها «بالناس».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٣٦٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٦٠٨ أفي المناسك، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥٩٠