تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٩٢ - قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ يُصَادُ (١) مِنْ أَجْلِهِ صَيْدٌ، فَيُصْنَعُ لَهُ ذلِكَ الصَّيْدُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ. وَهُوَ يَعْلَمُ، أَنَّ مِنْ أَجْلِهِ صِيدَ. فَإِنَّ (٢) عَلَيْهِ جَزَاءَ ذلِكَ الصَّيْدِ كُلِّهِ.

١٢٩٣ - وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَنِ الرَّجُلِ يُضْطَرُّ إِلَى أَكْلِ الْمَيْتَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ. أَيَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَأْكُلُهُ؟ أَمْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ؟

فَقَالَ: بَلْ يَأْكُلُ الْمَيْتَةَ. وَذلِكَ أَنَّ اللهَ، تبارك وتعالى، لَمْ يُرَخِّصْ لِلْمُحْرِمِ فِي أَكْلِ الصَّيْدِ، وَلَا فِي أَخْذِهِ عَلَى حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. وَقَدْ أَرْخَصَ فِي الْمَيْتَةِ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ.

١٢٩٤ - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ، أَوْ ذَبَحَ مِنَ الصَّيْدِ، فَلَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِحَلَالٍ، وَلَا لِمُحْرِمٍ. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِذَكِيٍّ. كَانَ خَطَأً، أَوْ عَمْدًا. فَأَكْلُهُ لَا يَحِلُّ ⦗٥١٧⦘

وقَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ سَمِعْتُ ذلِكَ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.

قَالَ مَالِكٌ : فِي الَّذِي يَقْتُلُ الصَّيْدَ، ثُمَّ يَأْكُلُهُ، إِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. مِثْلُ مَنْ قَتَلَهُ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ.

الحج: ٨٥ أ

(١) في رواية عن الأصل «يُصْطَادُ»، صح.

(٢) في ق «قال فإن».

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٤٩ في المناسك، عن مالك به.

الحج: ٨٥ ب

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥٠ في المناسك؛ والحدثاني، ٥٧٨ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٠ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

الحج: ٨٥ ت

[مَعَانِي الْكَلِمَات]

«ليس بذكيٍّ» أي مذكّى بل هوميتة، الزرقاني ٢: ٣٧٩

[التَّخْرِيجُ]

أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٥١ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١١٥٢ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٥٣ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٢٧٣ في المناسك؛ والجامع لابن زياد، ٩٣ في أكل المضطر الميتة، كلهم عن مالك به.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي · الجزء ٣ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظميج ٣ · ص ٥١٦