١٢٦٩ - مَالِكٌ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ؛ أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ (١)، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً (٢)، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِكَاحَهُ .
١٢٧٠ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.
الحج: ٧١
(١) كتب في الأصل «سعد» على «أبا غطفان» كأنها رواية أخرى عنده.
(٢) في رواية عند الأصل «بمكة»، يعني تزوج امرأة وهو محرم بمكة.
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٨ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٣٨ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ في النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ أفي المناسك؛ والشيباني، ٤٣٨ في الحج؛ والشافعي، ١٢٥٦، كلهم عن مالك به.
الحج: ٧٢
[التَّخْرِيجُ]
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١١٧٩ في المناسك؛ وأبو مصعب الزهري، ١٥٤١ في النكاح؛ والحدثاني، ٣٣٢ أفي النكاح؛ والحدثاني، ٥٦٥ ب في المناسك، كلهم عن مالك به.