تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#754#

883 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا بأس بجوائز العمال, قال: قلت: فإذا كان العاشر أو مثله؟ قال: إذا كان ما يعطيك لم يكن شيئا غصبه بعينه مسلما أو معاهدا فاقبل.

كتاب الآثار · الصفحة ٨٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٨٢٩