تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

869 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته, وإن قلت ما ليس فيه فقد بهته.

#742#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٨١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٨١٦