تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

#101#

74 - مُحَمَّدٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «مَنْ لَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، فَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ»

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهِ نَأْخُذُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ حِينَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ كَبَّرَهَا مُنْتَصِبًا يُرِيدُ بِهَا الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ فَيُجْزِئُهُ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله تعالى

كتاب الآثار · الصفحة ٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٧٥