تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

781 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان الرهن يسوى أكثر مما فيه فهو في الفضل مؤتمن, فإذا كان الرهن أقل مما رهن فيه ذهب من حقه بقدر الرهن, وكان ما بقي على صاحب الرهن.

#664#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٧٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٧٣٨