تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

746 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يسلم الثياب في الثياب قال: إذا اختلفت أنواعه فلا بأس به.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٧٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٧٠٥