تخطَّ إلى المحتوى

#620#

729 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: سمعت عطاء بن أبي رباح وسئل عن ثمن الهر, فلم ير به بأسا.

قال محمد: وبهذا نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان لها قيمة.

كتاب الآثار · الصفحة ٦٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.