تخطَّ إلى المحتوى

715 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل قال #606# لامرأته: أنت طالق إن شاء الله, قال: ليس بشيء, ولا يقع عليها الطلاق.

قال محمد: وبهذا نأخذ, إذا كان استثناؤه موصولا بيمينه قدمه أو أخره, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٦٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.