تخطَّ إلى المحتوى

702 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, أنه قال في رجلين يدعيان الولد: إنه ابنهما يرثهما ويرثانه, وهو للباقي منهما.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٦٦٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.