تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

668 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبدا, فتلد أولادا, ثم يموت قال: فهي حرة, وأولادها أحرار وهي بالخيار إن شاءت كانت مع العبد, وإن شاءت لم تكن.

#573#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٦٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٦٣٥