648 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء: الزنا, والقذف, وشرب الخمر, والسكر.
#560#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٦١٧
648 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: أربعة لا تجوز فيها شهادة النساء: الزنا, والقذف, وشرب الخمر, والسكر.
#560#
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.