تخطَّ إلى المحتوى

638 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, قال: حدثنا حماد, عن إبراهيم قال: إذا جلد القاذف لم تجز شهادته أبدا, وقال في قول الله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا﴾ , قال: يرفع عنه اسم الفسق, فأما الشهادة فلا تجوز أبدا.

#553#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٦٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.