تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

620 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قال الرجل للرجل: لست لفلانة, فليس بشيء.

قال محمد: وهذا قول أبي حنيفة وقولنا؛ لأنه لم ينفه من أبيه, إنما قال: لم تلده أمه, وإنما النفي الذي يحد فيه الذي يقول: لست لأبيك.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٥٨٨