تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

604 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا قذف العبد أو الأمة الحر فحدهما نصف حد الحر, أربعين أربعين.

قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة, وقولنا.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٥٧٢